وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب [١] إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام [٢].
أقول : حمل بعض علمائنا [٣] الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر [٤].
١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
[ ٢٣٩٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
[١] الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٨٩.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٨.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٥.
[١] في الفقيه : ويشرب الدر. ( هامش المخطوط ). والدر : اللبن ( القاموس المحيط ـ درر ـ ٢ : ٢٨ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٦.
[٣] راجع المختلف للعلامة : ٤١٨.
[٤] مر في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ | ٦٢٦ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ | ٥٣٥.