وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الربا [٢].
٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه
[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [١].
[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ | ٤٤٧.
[١] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٤.