وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٢٩ ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
٢٨ ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن
خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله
خمر او خنزير
[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به [٣] ، وفي الجهاد [٤].
٢٩ ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما
وما ذهب عليهما
[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٢٩.
[١] خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر « منه قده ».
[٢] تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٧.