وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.
وقال : البر يزيد في الرزق.
[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ ـ وعن بعض اصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد؟ قال : لا ، إلا في خصلتين ، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ورواه الكلينى ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢] ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا.
أبواب أحكام الاولاد.
٢ ـ الزهد : ٤٠ | ١٠٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام
الاولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.
[١] في المصدر : حكم الخياط ...
[٢] الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٩ وفيه : أبي جعفر عليهالسلام.