وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٩ ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته
٩ ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته ، ويشترط
قرضا أو تأجيل دين
[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان سلسبيل [١] طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشيء تقوم [٢] بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس.
[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين.
[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم [١] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل [٢] رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضياللهعنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ٩.
[١] في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : عليَّ.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ذيل حديث ٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٦ | ٤٩.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ...
[٢] في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ).