وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ٣١ ـ باب حكم دين المملوك
العبد.
[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام [١] عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة [٢] ، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا [٣] دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده [٤] من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد [٥].
أقول : تقدم وجهه [٦].
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ | ٤٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١١ | ٣٠.
[١] في نسخة : أبا جعفر عليهالسلام. ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين.
[٢] في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ).
[٣] فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين. « منه قده ».
[٤] في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ).
[٥] الكافي ٥ : ٣٠٣ | ٢ ، وفي الاستبصار : ردوه.
[٦] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.