وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ٤ ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله
[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : منع أميرالمؤمنين عليهالسلام الثلاثة تكون صفقتهم [١] واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز
تأجيله بزيادة فيه
[ ٢٣٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٦.
[١] في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ).
[٢] لعله ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وفي الاحاديث ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ | ١١.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠١.