وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري
يعطوها بالكوفة.
[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله عليهالسلام ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به.
[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه؟ قال : لا بأس.
[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام.
وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس.
[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما [١].
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٣١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٣.
[١] في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٥٩.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٢.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.