وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
كتاب الحجر
١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع
[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله [١].
[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا.
كتاب الحجر
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٣ | ٥٦٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات