وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ١٠ ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة [١] حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على عليه مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق [٢].
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة [٤].
١٠ ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها
المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
[ ٢٣٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : جائحة.
[٢] عمل به ابن الجنيد « منه قده ».
[٣] الفقيه ٣ : ١٩٨ | ٩٠٢.
[٤] التهذيب ٧ : ١٧٣ | ٧٦٨.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٠.