وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله [١].
[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة.
[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين [١] بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٢] وخصوصا [٣] ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٥.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤٣.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٨٧.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.
[١] « والقليتين » ليس في المصدر.
[٢] يأتي في الاحاديث ١ ، ٥ ، ٦ ، من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ ، وفي الاحاديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.