وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات
وعبيس ، عن ثابت ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، وذكر نحوه [١].
[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق
الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
[ ٢٣٥٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد [١] قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به ... الحديث.
[١] التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد.