وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة [١] عشرين دينارا ( على أن أقول ) [٢] له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو [٣] لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع [٤] أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب [٦].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٧].
[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.
[٤] في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ).
[٥] في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ).
[٦] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٨١.
[٧] التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٣.
[١] تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.