وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في
سبيل الله
[ ٢٣٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه [٢] ، أو يعفو الذي له الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله [٤].
[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : إني اُريد أن ألزم [١] مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ | ٦.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ...
[٢] لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلا لزم التكرار « منه قده ».
[٣] التهذيب ٦ : ١٨٤ | ٣٨٠.
[٤] علل الشرائع : ٥٢٨ | ٤ ، والخصال : ١٢ | ٤٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٤ | ٩.
[١] في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ).