وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ٥ ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يبائع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.
[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [٢].
وبإسناده عن محمد بن يحيى [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار [٤] مثله [٥].
[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ | ٨٢٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ | ٤.
[١] الكافي ٥ : ٢٠٨ | ذيل حديث ٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٧ | ٢٠٤.
[٤] في الفقيه : بشار بن يسار.
[٥] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ | ١.