وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٩ ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
الولاء لمن اعتق؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لايرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢].
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله [٣].
[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، لأنَّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك.
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي اياك ، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في
[٢] الفقيه ٣ : ٧٤ | ٣٦١.
[٣] المقنع : ١٦١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ | ٦٤٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.