وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٩ ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته
[ ٢٣١٢٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة [١] تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس.
[ ٢٣١٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد [١] أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣١٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عمه محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يكون له المال فيدخل [١] على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال مثل ذلك.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ | ٢٢٧ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ | ١١.
[١] في نسخة : حبة ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ | ٢٢٦.
[١] في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٠٦ | ١٢.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ | ٢٢٨.
[١] في المصدر : قد حل.