وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث
٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف
جحود الوارث ، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا
[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له [٢] فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ | قطعة من الحديث ٧٨٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٩٨ | قطعة من الحديث ٩٠١.
[٤] ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.