وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم
وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة
[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له [١] الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه [٢].
[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٣.
[١] في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٦.