وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
٥ ص
(٢)
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
٨ ص
(٣)
3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
١٠ ص
(٤)
4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
١٣ ص
(٥)
5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
١٤ ص
(٦)
6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
١٦ ص
(٧)
7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
١٨ ص
(٨)
8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
١٩ ص
(٩)
9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
٢١ ص
(١٠)
10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
٢٣ ص
(١١)
11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
٢٤ ص
(١٢)
12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
٢٥ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
٢٦ ص
(١٤)
14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
٢٧ ص
(١٥)
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
٢٨ ص
(١٦)
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
٢٩ ص
(١٧)
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
٣١ ص
(١٨)
18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
٣٣ ص
(١٩)
19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع
٣٣ ص
(٢٠)
1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا
٣٥ ص
(٢١)
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
٣٦ ص
(٢٢)
3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
٣٨ ص
(٢٣)
4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله
٣٩ ص
(٢٤)
5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
٤٠ ص
(٢٥)
6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه
٤٣ ص
(٢٦)
7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
٤٦ ص
(٢٧)
8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
٤٨ ص
(٢٨)
9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته
٥٤ ص
(٢٩)
10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
٥٦ ص
(٣٠)
11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
٥٩ ص
(٣١)
12 ـ باب جواز بيع المرابحة
٦٠ ص
(٣٢)
13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها
٦١ ص
(٣٣)
14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
٦١ ص
(٣٤)
15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
٦٤ ص
(٣٥)
16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
٦٥ ص
(٣٦)
17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
٧١ ص
(٣٧)
18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
٧٢ ص
(٣٨)
19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
٧٣ ص
(٣٩)
20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
٧٤ ص
(٤٠)
21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
٧٧ ص
(٤١)
22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة
٧٩ ص
(٤٢)
23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين
٨٠ ص
(٤٣)
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
٨١ ص
(٤٤)
25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان
٨٢ ص
(٤٥)
26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
٨٣ ص
(٤٦)
27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
٨٦ ص
(٤٧)
28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
٨٩ ص
(٤٨)
29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه
٩٠ ص
(٤٩)
30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
٩٠ ص
(٥٠)
31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
٩١ ص
(٥١)
32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
٩٢ ص
(٥٢)
33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا
٩٣ ص
(٥٣)
34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
٩٤ ص
(٥٤)
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
٩٥ ص
(٥٥)
36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
٩٥ ص
(٥٦)
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
٩٦ ص
(٥٧)
1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
٩٧ ص
(٥٨)
2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك
٩٨ ص
(٥٩)
3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر
١٠١ ص
(٦٠)
4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
١٠٢ ص
(٦١)
5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي
١٠٥ ص
(٦٢)
6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة
١٠٨ ص
(٦٣)
7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما
١٠٩ ص
(٦٤)
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا
١١١ ص
(٦٥)
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
١١٢ ص
(٦٦)
10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
١١٤ ص
(٦٧)
1 ـ باب تحريم الربا
١١٧ ص
(٦٨)
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
١٢٥ ص
(٦٩)
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
١٢٥ ص
(٧٠)
4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
١٢٦ ص
(٧١)
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
١٢٨ ص
(٧٢)
6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا
١٣٢ ص
(٧٣)
7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين
١٣٥ ص
(٧٤)
8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
١٣٧ ص
(٧٥)
9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
١٤٠ ص
(٧٦)
10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة
١٤٢ ص
(٧٧)
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
١٤٣ ص
(٧٨)
12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
١٤٤ ص
(٧٩)
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
١٤٤ ص
(٨٠)
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
١٤٨ ص
(٨١)
15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
١٥١ ص
(٨٢)
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
١٥٢ ص
(٨٣)
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
١٥٥ ص
(٨٤)
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط
١٦٠ ص
(٨٥)
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
١٦١ ص
(٨٦)
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء
١٦٢ ص
(٨٧)
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
١٦٥ ص
(٨٨)
2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
١٦٧ ص
(٨٩)
3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
١٧٢ ص
(٩٠)
4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
١٧٤ ص
(٩١)
5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
١٧٦ ص
(٩٢)
6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
١٧٨ ص
(٩٣)
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا
١٨١ ص
(٩٤)
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
١٨٢ ص
(٩٥)
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم
١٨٣ ص
(٩٦)
10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
١٨٥ ص
(٩٧)
11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
١٨٨ ص
(٩٨)
12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
١٩٠ ص
(٩٩)
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش
١٩٥ ص
(١٠٠)
14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري
١٩٦ ص
(١٠١)
15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
١٩٨ ص
(١٠٢)
16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
٢٠٣ ص
(١٠٤)
18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
٢٠٤ ص
(١٠٥)
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
٢٠٥ ص
(١٠٦)
20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
٢٠٦ ص
(١٠٧)
21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا
٢٠٧ ص
(١٠٨)
1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
٢٠٩ ص
(١٠٩)
2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
٢١٧ ص
(١١٠)
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
٢١٩ ص
(١١١)
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات
٢٢٠ ص
(١١٢)
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
٢٢١ ص
(١١٣)
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
٢٢٣ ص
(١١٤)
7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
٢٢٥ ص
(١١٥)
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
٢٢٦ ص
(١١٦)
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
٢٣٠ ص
(١١٧)
10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
٢٣١ ص
(١١٨)
11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
٢٣٤ ص
(١١٩)
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
٢٣٧ ص
(١٢٠)
13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
٢٣٩ ص
(١٢١)
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان
٢٤١ ص
(١٢٢)
15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة
٢٤٢ ص
(١٢٣)
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
٢٤٣ ص
(١٢٤)
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
٢٤٤ ص
(١٢٥)
3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم
٢٤٦ ص
(١٢٦)
4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
٢٤٧ ص
(١٢٧)
5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق
٢٥٠ ص
(١٢٨)
6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
٢٥١ ص
(١٢٩)
7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
٢٥٢ ص
(١٣٠)
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
٢٥٤ ص
(١٣١)
9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
٢٥٥ ص
(١٣٢)
10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
٢٥٧ ص
(١٣٣)
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
٢٦٠ ص
(١٣٤)
12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
٢٦٢ ص
(١٣٥)
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
٢٦٣ ص
(١٣٦)
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
٢٦٥ ص
(١٣٧)
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
٢٦٧ ص
(١٣٨)
16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
٢٦٨ ص
(١٣٩)
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
٢٦٩ ص
(١٤٠)
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه
٢٧١ ص
(١٤١)
19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا
٢٧٢ ص
(١٤٢)
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
٢٧٣ ص
(١٤٣)
21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
٢٧٤ ص
(١٤٤)
22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
٢٧٥ ص
(١٤٥)
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
٢٧٧ ص
(١٤٦)
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
٢٧٨ ص
(١٤٧)
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
٢٨٠ ص
(١٤٨)
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
٢٨١ ص
(١٤٩)
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
٢٨٣ ص
(١٥٠)
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
٢٨٧ ص
(١٥١)
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
٢٨٨ ص
(١٥٢)
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل
٢٩١ ص
(١٥٣)
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
٢٩٢ ص
(١٥٤)
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
٢٩٥ ص
(١٥٥)
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
٢٩٦ ص
(١٥٦)
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٢٩٨ ص
(١٥٧)
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
٢٩٩ ص
(١٥٨)
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
٣٠٢ ص
(١٥٩)
11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
٣٠٣ ص
(١٦٠)
12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
٣١٠ ص
(١٦١)
13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
٣١٣ ص
(١٦٢)
أبواب الدين والقرض
٣١٥ ص
(١٦٣)
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
٣١٥ ص
(١٦٤)
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
٣١٩ ص
(١٦٥)
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
٣٢٣ ص
(١٦٦)
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
٣٢٤ ص
(١٦٧)
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
٣٢٧ ص
(١٦٨)
6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن
٣٢٩ ص
(١٦٩)
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض
٣٣١ ص
(١٧٠)
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
٣٣٢ ص
(١٧١)
9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
٣٣٥ ص
(١٧٢)
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
٣٣٨ ص
(١٧٣)
11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
٣٣٩ ص
(١٧٤)
12 ـ باب ان من مات حل دينه
٣٤٤ ص
(١٧٥)
13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
٣٤٥ ص
(١٧٦)
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن
٣٤٦ ص
(١٧٧)
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
٣٤٧ ص
(١٧٨)
16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
٣٤٨ ص
(١٧٩)
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء
٣٥٠ ص
(١٨٠)
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه
٣٥١ ص
(١٨١)
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
٣٥٢ ص
(١٨٢)
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
٣٦٠ ص
(١٨٣)
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
٣٦١ ص
(١٨٤)
22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
٣٦٢ ص
(١٨٥)
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
٣٦٣ ص
(١٨٦)
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
٣٦٤ ص
(١٨٧)
25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
٣٦٦ ص
(١٨٨)
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره
٣٦٨ ص
(١٨٩)
27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
٣٦٩ ص
(١٩٠)
28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي
٣٧٠ ص
(١٩١)
29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
٣٧٠ ص
(١٩٢)
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
٣٧١ ص
(١٩٣)
31 ـ باب حكم دين المملوك
٣٧٣ ص
(١٩٤)
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
٣٧٦ ص
(١٩٥)
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
٣٧٩ ص
(١٩٦)
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
٣٨٢ ص
(١٩٧)
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
٣٨٣ ص
(١٩٨)
4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه
٣٨٤ ص
(١٩٩)
5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
٣٨٩ ص
(٢٠١)
7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
٣٩٠ ص
(٢٠٢)
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
٣٩٤ ص
(٢٠٥)
11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
٤٠٠ ص
(٢١٠)
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن
٤٠٠ ص
(٢١١)
17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
٤٠٢ ص
(٢١٢)
18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
٤٠٤ ص
(٢١٣)
19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
٤٠٥ ص
(٢١٤)
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث
٤٠٦ ص
(٢١٥)
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
٤٠٧ ص
(٢١٦)
كتاب الحجر
٤٠٩ ص
(٢١٧)
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
٤٠٩ ص
(٢١٨)
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
٤١٠ ص
(٢١٩)
3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
٤١٢ ص
(٢٢٠)
4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال
٤١٣ ص
(٢٢١)
5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
٤١٤ ص
(٢٢٢)
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
٤١٦ ص
(٢٢٣)
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
٤١٨ ص
(٢٢٤)
1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
٤٢١ ص
(٢٢٥)
2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
٤٢٢ ص
(٢٢٦)
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
٤٢٣ ص
(٢٢٧)
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين
٤٢٥ ص
(٢٢٨)
5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون له
٤٢٦ ص
(٢٢٩)
6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
٤٢٨ ص
(٢٣١)
8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
٤٣٠ ص
(٢٣٢)
9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
٤٣٠ ص
(٢٣٣)
10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال ان لم احضره إلى كذا
٤٣٢ ص
(٢٣٤)
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
٤٣٣ ص
(٢٣٥)
12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
٤٣٥ ص
(٢٣٦)
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه
٤٣٥ ص
(٢٣٧)
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً
٤٣٧ ص
(٢٣٩)
16 ـ باب انه لا كفالة في حد
٤٣٧ ص
(٢٤٠)
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك
٤٣٩ ص
(٢٤١)
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
٤٤٢ ص
(٢٤٢)
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما
٤٤٣ ص
(٢٤٣)
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر
٤٤٤ ص
(٢٤٤)
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
٤٤٥ ص
(٢٤٥)
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
٤٤٧ ص
(٢٤٦)
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
٤٥١ ص
(٢٥٠)
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
٤٥١ ص
(٢٥١)
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
٤٥٢ ص
(٢٥٢)
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
٤٥٣ ص
(٢٥٣)
14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط
٤٥٤ ص
(٢٥٤)
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب

٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو

ورث مالا فيه ربا

[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي [١] قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا [١] قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.

وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


الباب ٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ | ٣.

[١] في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٤.

[١] في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي.