وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو
ورث مالا فيه ربا
[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي [١] قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٥
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ | ٣.
[١] في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٤.
[١] في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي.