وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة [٢].
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا [٣].
[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى رجل أبي عليهالسلام [١] فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد [٢] سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب [٣] عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه [٤].
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله [٥].
[٢] التهذيب ٧ : ١٦ | ٦٩.
[٣] الفقيه ٣ : ١٧٥ | ٧٨٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٥.
[١] التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ١٧٥ | ٧٨٩.
[٥] التهذيب ٧ : ١٦ | ٧٠.