وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.
[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لقد قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله.
[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قبض علي عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن عليهالسلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن يرزأ [١] من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب.
[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ ـ وفيه نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليهالسلام إن الحسين عليهالسلام قتل وعليه دين ، وإن علي بن
٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٧٨.
٩ ـ قرب الإسناد : ٤٤.
١٠ ـ قرب الإسناد : ٥٦.
١١ ـ كشف المحجة : ١٢٥.
[١] في المصدر : يذر.
١٢ ـ كشف المحجة : ١٢٥.