وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال : لا بأس.
[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال : لا بأس به يدا بيد.
[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه.
[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس.
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا تفعله.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من
هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٩.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٣٠.
[١] الكافي ٥ : ٢٤٧ | ١٣.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ | ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢١.