وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير [١] بأكثر من صرف يومه نسيئة.
أقول : يأتي تأويله [٢].
[ ٢٣٤١١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله [١].
[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين [١] ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.
[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن
[١] في المصدر : الدينار.
[٢] يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ | ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٣ | ٨٢٧.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢٣.
[١] في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ | ٤٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢٤.