وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ١١ ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلا فلا.
[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.
[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليهالسلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعل [١] والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.
٨ ـ الاستبصار ٣ : ٦ | ١٤.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ | ٥٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب.
[١] المعل : الافساد ( القاموس المحيط ـ معل ـ ٤ : ٥٢٢ ) ، وفي المصدر : المعك.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٢ | ١.
[٣] الفقيه ٣ : ٨ | ٢٨.