وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس.
[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه [١] إذا لم يربح فيه أو يضع.
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].
[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ | ١٥٤.
[١] في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ | ١٥٥.
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤١.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٣.
١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ | ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.