وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فاذا يبس نقص ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ ان أميرالمؤمنين عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [١].
[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح إلا مثلا [١] بمثل ، قال : والتمر وبالرطب [٢] مثلا بمثل.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله [٣].
[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ ـ وزاد وقال في حديث آخر ـ بهذا الإسناد قال : المختلفان
[١] الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ | ٣١٣.
[١] لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب ، والزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ، والرطب بالرطب ( منه. قده ).
[٢] في الاستبصار : والرطب ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٥ : ١٩٠ | ١٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ | ١٧.