وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليهالسلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
وأجاب عليهالسلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع عليهالسلام : له سعر يوم أعطاه الطعام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام وذكر الحديث [١].
[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ قال : لصاحب الدين [١] سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.
فوقع عليهالسلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.
[١] التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٤.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣٢.
[١] في التذكرة ٢ : ٤ : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.