وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ... الحديث.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير [١].
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] الخصال : ١٢٧ | ١٢٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤٠.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٠.