وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.
أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الاكل ، ويحتمل الكراهة.
[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ [١] وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه [٢] أو أمره القيم فليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر [٣].
[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا.
[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصة الامام من الخمس [١] عن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ | ٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ | ٣٠٧.
[١] المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ. ( الصحاح ـ بطخ ـ ١ : ٤١٩ ).
[٢] في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٣] مرّ في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ | ٤٦٤.
٩ ـ كمال الدين : ٥٢١ | ٤٩.
[١] سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.