وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - ٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
واحداثه فيه
[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع عليهالسلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ | ٣٢٠.
٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨.