وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي
جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج.
[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال : يردها ويرد معها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان [٢].
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
[١] في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٦٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ | ٢٧٥.