منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - فصل في العيوب والتدليس
صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها، نعم لو انحصر استعلامه بالزوجة أو وليها وكان ظاهر فعلهما على حال السلامة كان من التدليس، وكذا السكوت بعد السؤال.
(مسألة ١٥١٥): لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من الاشتراط فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول، ويرجع بفارق المهر- بين المسمى وعشر قيمتها إن كانت بكراً أو نصف العشر إن كانت ثيباً- على المدلس.
(مسألة ١٥١٦): لو تزوجته على أنه حر بأحد الوجوه الثلاثة من الاشتراط فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال: أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة ١٥١٧): لو تزوجها على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة من الاشتراط فبانت ثيباً ينقص من المهر مقدار التفاوت بين البكر والثيب لكن ليس له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة أو بالفحص المختص أنه بوطي سابق على العقد، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
ويحسب النقص بنسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فإذا كان المهر المسمى مائة وكان المهر مثلها بكراً ثمانين وثيباً ستين فينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون وتبقى خمسة وسبعون.
(مسألة ١٥١٨): العيوب المنصوصة إنما توجب الخيار إذا كانت ممتنعة الإزالة ولو بمعالجة طبيّة حديثة أو كان المعيوب ممتنعاً عن العلاج وإلا فلا خيار.