منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - كتاب القرض والدين
نعم، لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرّف فيه.
(مسألة ٩٧٥): الزيادة المتصوّرة في الشرط الضمني في القرض أو تأجيل الدين على ستّة أوجه:
(الاولى) الزيادة العينيّة المجانسة أو غير المجانسة، مثل أن يقرض مائة دينار ويشترط أخذ مائة وعشرين.
(الثانية) اشتراط منفعة عين، مثل أن يقرض مائة دينار بشرط منفعة سيّارة.
(الثالثة) اشتراط عقد محاباتي أو مجّاني، بأن يقرضه مائة دينار ويشترط عليه بيعاً محاباتيّاً أو قرضاً آخر، وهي المسمّاة بالمنفعة الحكميّة.
(الرابعة) اشتراط عقد معاوضي غير محاباتي، كأن يشترط عليه بيعاً أو إجارة معاوضيّة بالمثل لا محاباتيّاً.
(الخامسة) اشتراط عقد غير معاوضي، كأن يشترط عليه وكالة أو ضمان
أو كفالة أو رهن.
(السادسة) اشتراط عمل لا ماليّة له، كأن يشترط عليه أن يصلّي في أوّل الوقت أو يجدّ في دراسته.
والأقوى حرمة خصوص الزيادة من النمط الأوّل والثاني دون البقيّة، أي ما كان مالًا بذاته دون ما كان مالًا بالاشتراط والتعاقد، فلا تحرم أنواع الزيادات الأربع الباقية وإن كان الاحتياط في الثالثة لا ينبغي تركه، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط.
(مسألة ٩٧٦): إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقلّ من قيمته، أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز، وليس من