منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - كتاب المساقاة
- مثلًا- بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غيرها.
السابع: تعيين ما على المالك من الامور، وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف أو إذا كانت قرينة على التعيين.
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ ونحو ذلك هو الأقرب، وإن لم يصدق عليه العنوان.
التاسع: أن تكون المعاملة على أصل نابت وإن لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما، كما تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة إذا كان ينتفع بورقها، كالحنّاء أو وردها أو غيرهما، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع.
(مسألة ٤٨٦): يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال اخرى.
(مسألة ٤٨٧): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضّة والنقد للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلّم الثمرة؟ قولان، بل أقوال، أظهرها التفصيل بالسقوط مطلقاً في صورة عدم ظهور الثمرة أصلًا لبطلان المعاملة، وفيما إذا كان للمالك على العامل في صورة التلف لاشتراط السلامة في الالتزام للمالك، وكذلك الحال في تلف بعض الثمرة، فإنّه ينقص بالنسبة لظهوره في كونه متمّم الاجرة.
(مسألة ٤٨٨): يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل، كما يجوز العكس، ويجوز تعدّدهما معاً فيساقى الشريكان عاملًا واحداً ويساقى المالك الواحد عمّالًا بالنسبة بينه وبينهم.
(مسألة ٤٨٩): خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح