منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٤ - فصل في عدّة الوفاة
لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
(مسألة ١٧٣٧): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية والدائمة والمنقطعة نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وكذا- على الأظهر- على الصغيرة المميزة والمجنونة بمعنى وجوبه على وليهما فيجنبهما عن التزيين مادامتا في العدة.
(مسألة ١٧٣٨): لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة نعم يشكل ذلك في أم الولد والمدبرة الموطوءة من موت سيّدهما.
(مسألة ١٧٣٩): يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها، خصوصاً إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولاسيما والديها. نعم يكره أن تبيت في غير بيتها الذي تسكنه في حياة زوجها أو الذي انتقلت إليه في الاعتداد كما يكره أن تخرج نهاراً فينبغي أن تجعل خروجها بعد نصف الليل وترجع عشاءاً أو تخرج بعد الزوال وترجع مساءاً.
(مسألة ١٧٤٠): مبدأ عدة الوفاة إذا مات الزوج غائباً من حين بلوغ الخبر إليها، ولا يبعد عمومه للحاضر إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتد من حين إخبارها بموته.
(مسألة ١٧٤١): يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعيّة كالبيّنة والعدل الواحد أو الثقة أو الخبر المحفوف بالقرائن الموجبة للوثوق.