منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٨ - فصل في العِدد
ما بين الطلاق وبين سنة، بمعنى أنه إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وذلك بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.
الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو برى من ذلك المرض ثم مرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية.
الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث كما هو الحال في المختلعة والمباراة، لأن الطلاق إنما هو بالتماس منهما.
(مسألة ١٧٢٠): عدة المتعة في الحامل وضع حملها على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء ا لمدة.
وفي الحائل إذا كانت تحيض قرئين وهما طهران أيضاً ويستكشف هذا الحد بحيضتين، ويكتفى بلحظة من الحيضة الثانية وإن كان استيفاؤها أحوط ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى بل لابد من حيضتين بعد ذلك. وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً، ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة.
وأما عدتها من الوفاة فكالمطلقة.
(مسألة ١٧٢١): إذا وهب المتمتع بها أو انقضت مدتها بعد الدخول ثم تزوجها دواماً أو متعة ثم طلقها أو وهبها المدة قبل ا لدخول فاللازم إكمال عدتها الأولى.