منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤ - فصل في العِدد
(مسألة ١٧٠٤): يتحقّق اليأس بانقطاع الحيض وأما بلوغ السن المتعارف لليأس كالخمسين أو الستين أو غيرهما بحسب البلدان والقوميات فهو أمارة على اليأس عند الشك.
(مسألة ١٧٠٥): لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
(مسألة ١٧٠٦): تصدق المرأة في أنها بلغت اليأس.
(مسألة ١٧٠٧): إذا طلقت الحائل (غير الحامل) أو انفسخ نكاحها، فإن كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر، كانت عدتها ثلاثة قروء مثل ما لو كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو الغالب أو أزيد من مرة أو في كل شهرين مرة.
وإن كانت تحيض والطهر الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد أو كانت مسترابة وهي التي لا تحيض في سن من تحيض إما لصغر وإما لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو غير ذلك من العوارض فعدتها ثلاثة أشهر.
هذا في الحرة وأما الأمة فعدتها قرءان في الأول وخمسة وأربعون يوماً في الثاني. والأظهر في الكتابية ذلك أيضاً وإن كان الأحوط أنها كالحرة. وإذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلّا فبثلاثة أشهر.
(مسألة ١٧٠٨): يتبين مما مرّ أن المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا القروء والأطهار، وإذا كانت تحيض