منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الرابع خيار الغبن
منها ومن قيمتها.
(مسألة ١٢٤): لو اشترى الوليّ شيئاً للمحجور ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة، كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ إلى وليّه، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط خصوص الردّ إلى الوليّ المباشر للشراء.
(مسألة ١٢٥): إذا مات البائع- قبل إعمال الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حسب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام البيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته.
(مسألة ١٢٦): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، كما مرّ في اشتراطه للبائع، والظاهر منه ردّ نفس العين إذا كانت من القيميّ، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، وهذا بخلاف ما إذا كانت العين من المثليّ.
(مسألة ١٢٧): لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين فيما كانت من القيميّ، بلا فرق بين ردّ الثمن والمثمن، وفي جواز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المشابه القريب في القيميّ مع تلف العين إشكال، بل منع.
(مسألة ١٢٨): يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له، مع عدم الردّ وبإسقاطه بعد العقد.
الرابع: خيار الغبن
إذا باع بأقلّ من قيمة الشيء ممّا لم تجرِ العادة بالتغابن به، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة الشيء، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون