منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - فصل في المهر
وأنكره، فإن كان قبل الدخول فلها أن تطالب بفرض المهر والقول قولها مع يمينها إذا كان ظاهر حال من عرف وعادة متبعة من دون قرائن منافية وإلّا فالقول قوله مع يمينه وثمرة التسمية مر أن لها الامتناع عن التمكين قبل قبضه.
(مسألة ١٥٤٤): إذا اختلفا في قدر المهر بأن ادعى الزوج مهر المثل وتدعي هي الزائد على ذلك فالقول قوله مع يمينه، وإن ادعى أقل من مهر المثل وتدعي مهر المثل فالقول قولها مع يمينها، لاسيما بعد الدخول إلا أن يكون في البين ظاهر حال موافق لدعواه لاسيما قبل الدخول فالأظهر إن القول قوله مع يمينه، وإن اختلفا وادعى الزوج النقد وادعت عينا ما فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى كل منهما عيناً مغايرة لعين الآخر فيتحالفان ويثبت مهر المثل مع الدخول، وأما قبله فللزوجة المطالبة بفرض المهر، وهو بحكم تفويض المهر لا تفويض البضع.
(مسألة ١٥٤٥): إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل أو في زيادة الأجل فادعت الأول فالقول قولها مع يمينها إلا أن يكون ظاهر حال من عرف وعادة على الثاني فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة ١٥٤٦): إذا زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال فالمهر يضمنه الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا، ولو شرط الوالد البراءة من الضمان فيصح إن قبلت الزوجة على معنى إسقاط المهر من رأس أما لو رضيت ببقائه في ذمة الصغير ففي صحة الشرط إشكال.
(مسألة ١٥٤٧): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد الزوج نصف المهر دون الوالد وكذا الحال في المتبرع الأجنبي بالأداء أو بالضمان كما مرّ في إبراء أو هبة الزوجة المهر للزوج قبل الطلاق والدخول.