منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - فصل في المهر
المهر لا بنصف العوض.
(مسألة ١٥٣٨): يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً لمثله أو قيمته وإن لم يفرط، ولو أتلفه ثالث تخيرت بين الرجوع عليه أو على الزوج وإن كان قرار الضمان هو على الذي أتلف.
(مسألة ١٥٣٩): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أم بغيره كان عليه مهر مثلها بكراً.
(مسألة ١٥٤٠): إذا كان الوطء لشبهة من طرف المرأة استحقت مهر المثل سواء علم الواطئ بالحال أم لا وسواء حصلت الشبهة بعقد أو بغيره، ولو انتفت الشبهة من طرفها بأن كانت عالمة بالحال لم تستحق شيئاً، ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه بل يتعدد مع تعدد الاشتباه.
(مسألة ١٥٤١): إذا طلقها قبل الدخول واستحقت نصف المهر المسمى، فلها أن تعفو عنه، وكذا يجوز لأبيها وجدها لأبيها العفو عن البعض دون الكل وأمّا الوكيل المفوض أو الوليّ من غيرهما فيراعيان المصلحة في أصل العفو ومقداره.
(مسألة ١٥٤٢): إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق في تحقق الدخول فادعته الزوجة، فالقول قولها مع يمينها إذا خلا بها وعاشا معاً مدة ولو قليلة من دون مانع من وقوعه، وإلا فالقول قوله مع يمينه مع عدم العلم بأصل الخلوة بها وإلّا فاللازم الفحص مع التمكن من معرفة ذلك لاسيما في الباكر بل وغيرها مع الوسائل والأجهزة الحديثة، كما أن للزوج أن يقيم البينة على العدم.
(مسألة ١٥٤٣): إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية مهر في العقد فادعته