منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣ - السادسة المحرّمة بالإحرام
نعم يكره التزويج بها وتزداد الكراهة في المشهورة بالزنا وتشتد باشتداد الشهرة وبحسب اتخاذها أم ولد وبحسب الإصرار على الزنا وبلحاظ الزواج الدائم، بل قد يصل إلى الحرمة التكليفية إذا استلزم المهانة والتشهير، والأحوط مطلقاً الترك في المشهورة، وكذلك الحكم في التزويج بالزاني.
نعم الأحوط لزوم استبراء رحمها بحيضة سواء كان من مائه أو من ماء غيره، بل الأحوط ذلك في الحامل أيضاً.
(مسألة ١٤٥٣): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك ولا يجب عليه أن يطلقها.
(مسألة ١٤٥٤): يلحق الزنا بذات البعل وبالمعتدة بالعقد عليها والدخول بهما في الحرمة الأبدية، فلا يجوز له نكاحهما بعد موت الزوج أو طلاقه أو انقضاء المدّة، سواء كان عالماً حال الزنا بأنها ذات بعل أو لا، بل الحال كذلك في مطلق الوطي ولو عن شبهة أو إكراه أو جهل.
الخامسة: المحرّمة بسبب اللواط بذي رحمها.
(مسألة ١٤٥٥): من لاط بغلام فأوقبه بدخول الحشفة حرمت عليه أمه مؤبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته سواء من النسب أو الرضاع، ولا فرق في الحكم بين الأسنان، كما لا فرق بين تقدم الفعل على التزويج أو تأخره مادام لم يدخل بالمرأة، فلو لاط بالغلام بعد الدخول بالمرأة فلا يبطل النكاح الفعلي بخلاف النكاح اللاحق بعد الطلاق والبينونة فالأحوط تحريمه.
السادسة: المحرّمة بالإحرام.
(مسألة ١٤٥٦): التزويج حال الإحرام ولو من أحد الطرفين يوجب الحرمة