منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - الرابعة المحرّمة بالاعتداد من البعولة
في صورة الجهل أن يكون الوطي في العدة فلا يكفي وقوع العقد فيها والوطي خارجها.
(مسألة ١٤٤٥): العقد على ذات البعل والمعتدة الفاسد لموانع شرعية أخرى موجب للحرمة الأبدية أيضاً.
(مسألة ١٤٤٦): في إلحاق المالك أو المحلل له الأمة المزوجة أو المعتدة بالعقد على ذات البعل أو المعتدة إشكال.
(مسألة ١٤٤٧): ويلحق بالعقد في التحريم الأبدي الوطي مطلقاً شبهة أو غيره.
(مسألة ١٤٤٨): المدار في تحريم العقد المؤبد على علم الزوج لا علم وليه أو وكيله، فلو زوج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء العدة.
(مسألة ١٤٤٩): يجوز العقد على المعتدة من عدةٍ لنفسه سواء كانت عدة طلاق أو شبهة أو غيرها، عدا ما لو كانت العدة رجعية فالعقد لغو ولكنه بمنزلة الرجوع. وعدا ما لو كانت مطلقة ثلاثاً فإن العقد باطل لكنه لا يوجب الحرمة الأبدية وعدا ما لو كانت ذات عدة لغيره أيضاً.
(مسألة ١٤٥٠): إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها- كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر- فعقده باطل كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليه أبداً.
(مسألة ١٤٥١): لو وطئت المرأة ذات البعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثمّ عقد عليها المطلق في عدة الشبهة فإن العقد وإن كان فاسداً إلا أنها لا تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة ١٤٥٢): لا بأس بتزوج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره،