منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١ - فصل في حرمة التبرّج
نساء أهل البوادي والقرى والأعراب وغيرهن من المتبذلات اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين، ويجوز التردد في القرى والأسواق ومواطن تردد تلك النسوة ومحال تواجدهنَّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب التحفظ وغض البصر في النظرة الأولى في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
(مسألة ١٣٤٢): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين ومع خوف الفتنة يجب ذلك، ويحرم اضطجاع المماثل تحت لحاف واحد مجردين أو مع وجود الريبة فضلًا عما إذا كانا غير متماثلين.
(مسألة ١٣٤٣): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين ملامسة الآخر كما لا يجوز المصافحة إلا من وراء ثوب من دون غمز ويجوز مصافحة المحارم ولمس ما جاز النظر إليه منهم كما هو الحال في المماثل، ومن مواضع الريبة ملامسة ومباشرة المرأة الصبي المراهق من دون ثياب وكذلك الرجل مع الصبية المراهقة ولو وراء الثياب.
(مسألة ١٣٤٤): لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة، ويكره إطالة الكلام بينهما في غير ضرورة، ويحرم عليها الإسماع الذي فيه تهيّج بترقيق الصوت وتليينه وتحسينه؛ ومن موارد الريبة الممازحة والمفاكهة والانبساط في الكلام المثير للرغبة بين الطرفين.
(مسألة ١٣٤٥): في موارد الاضطرار للمس أو النظر بين الأجنبيين يقتصر على مقدار الضرورة والحاجة من معالجة أو استنقاذ من هلكة، ولو اندفعت بالمماثل ولو في مواضع العورة فلا تصل النوبة إلى غير المماثل.
(مسألة ١٣٤٦): يجوز العزل عن المرأة وإفراغ المني خارج الفرج وإن كان