منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - كتاب الكفالة
فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
(مسألة ١٠٧٧): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها محذور ومنع شرعي وجبت الاستعانة به.
(مسألة ١٠٧٨): إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى موة، فالظاهر أنّها على الكفيل، إلّا إذا كان صرفها بإذن المكفول.
(مسألة ١٠٧٩): إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة، بطلت الكفالة.
(مسألة ١٠٨٠): إذا أخرج شخص من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلّا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له إن لم يمكن المقاصّة من أموال المديون.
(مسألة ١٠٨١): ينحلّ وينفسخ عقد الكفالة بامور:
الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول.
الثاني: أن يوّي دينه.
الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين.
الرابع: ما إذا مات المدين.
الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.