منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - الرهن
حقّه منها لزمت الوصيّة وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة ١٠٠٤): حقّ الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة ١٠٠٥): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي ويضمن معه لمثله إن كان مثليّاً، وإلّا فلقيمته يوم الأداء، والقول قوله مع يمينه في القيمة مع الجهل بصفة الرهن أو عدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين.
(مسألة ١٠٠٦): المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه. نعم، لو مات الراهن ولم تكن التركة تفي بالديون، فتحاصص الغرماء مع المرتهن في العين لا يخلو عن وجه.
(مسألة ١٠٠٧): لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة
(مسألة ١٠٠٨): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن صحّ وكان الثمن رهناً، فلا يتصرّف فيه قبل الأجل، وأمّا بعد الأجل فإن أدّى الراهن فهو، وإلّا استوفى منه المرتهن، ولو أتلف الراهن الرهن فيلزم قيمته وتكون رهناً أيضاً.
والعين المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم. نعم، بعض الرهون قد تكون وثيقة لمجرّد إثبات الدين لا للاستيفاء- كما مرّ- فلا يباع بمجرّد الامتناع.
(مسألة ١٠٠٩): لو كان الرهن على الدين الموّل وكان ممّا يفسد قبل الأجل، كالأثمار فإنّ شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، وإلّا لزم بيعه