منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الرهن
للراهن انتزاعه منه بدون رضاه، إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين، ولو برئت ذمّته من بعض الدين، فالظاهر بقاء الجميع رهناً على المتبقي من الدين، إلّا مع شرط التوزيع فيتبعّض بحسبه.
(مسألة ٩٩٨): رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد، ولا الثمر في رهن الشجر والنخل، وكذا ما يتجدّد، وكذا بقيّة التوابع التي بحكم النماء المنفصل، كاللّبن في الضرع، والصوف والشعر والوبر والأوراق وغيرها، إلّا أن يشترط دخولها.
(مسألة ٩٩٩): منافع ونماءات الرهن المنفصلة والمتّصلة للمالك لا للمرتهن. نعم النماءات المتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والمقدار تتبع العين في الرهن، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل ما كان رهناً على الأوّل رهناً عليهما معاً صحّ.
(مسألة ١٠٠٠): المرتهن يحجر عليه التصرّف المنافي لحقّ الرهانة بغير إذن الراهن، ولا بأس بالتصرّف غير المنافي، وتقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
(مسألة ١٠٠١): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجّاناً، فلا يخلو من إشكال لرجوعه إلى الشرط مقابل القرض أو مقابل تأجيل الدين. نعم، لو شرط استيفاءها بالاجرة مدّة صحّ الشرط ولزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدين.
(مسألة ١٠٠٢): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً.
(مسألة ١٠٠٣): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي