منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - كتاب القرض والدين
ما أخذ، ولو تلفت ففي ذمّته مثله أو قيمته، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وان أعتق، وغريم المملوك أحد غرماء المولى، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الإذن، وإلّا تبع به بعد العتق.
(مسألة ٩٩٢): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان للوسيط مال على ذمّة صاحبه ولم يكن ممّا يكال أو يوزن، سواء كان التحويل بأقلّ ممّا دفعه أو أكثر، وأمّا إذا لم يكن للوسيط مال على ذمّة صاحبه، فلا يجوز التحويل إلّا بأقلّ، ويجوز بأكثر مع اختلاف جنس المال مع عدم كونه مكيلًا أو موزوناً.
(مسألة ٩٩٣): ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلًا، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع، ثمّ علم بالحال، فإن تاب فليس عليه فيما مضى ممّا قد تلف شيء، وإن لم يتلف فتفصيله مضى في الفصل التاسع في الربا (مسألة ٢٠٥).
(مسألة ٩٩٤): إذا ورث مالًا فيه الربا، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال، فليس عليه شيء، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه، كما هو الحال في المرتكب للربا نفسه لو تاب، كما مرّ.