منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - فصل في الوصيّ
(مسألة ٩٥٢): إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له: «حجّ عنّي بمائة دينار» كان إجارة ووجب العمل بها وله الاجرة إذا كان قد قبل في حياته، وإلّا لم يجب.
ولو كان باجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: «حجّ عنّي باجرة» ولم يعيّنها، فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنّه يستحقّ الاجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط في الوصيّة.
(مسألة ٩٥٣): تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمين عادلين كغيرهما من الدعاوي الماليّة.
(مسألة ٩٥٤): تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ، ولا يبعد ثبوت الوصيّة العهديّة بالمال لا الولاية على المال بشهادتهنّ كدعوى ماليّة.
(مسألة ٩٥٥): الوصيّة العهديّة، وهي الوصيّة بالولاية لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين، سواء كانت على الأولاد ونحوهم، أو على المال.
(مسألة ٩٥٦): تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهديّة المتعلّقة بالمال لا الولاية على المال بشهادة كتابيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار.
(مسألة ٩٥٧): تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدلاء.