منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - فصل في الموصي
عوفي ثمّ أوصى، بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات.
(مسألة ٨٦٩): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحّت وصيّته، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
(مسألة ٨٧٠): تصحّ الوصيّة من كلّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصحّ مع وجوده.
(مسألة ٨٧١): لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره، إلّا أن يكون القيّم منصوباً من الحاكم السابق في حياته لا مجرّد مأذوناً أو وكيلًا.
(مسألة ٨٧٢): لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه- أو من غيرهم- بمال، ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم، صحّ هذا الجعل، فضلًا عمّا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملّكهم إيّاه، أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه.
(مسألة ٨٧٣): يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه، كما يأتي في الناظر على الوصيّ.
(مسألة ٨٧٤): إذا قال الموصي لشخص: «أنت وليّي وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي»، ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها، جاز له التصرّف في جميع الشون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم، وتربيتهم، وحفظ أموالهم، والإنفاق عليهم، واستيفاء ديونهم، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات،